SDN Swaida Diaspora Network
الرئيسيةالشركاءاللجاننشرات إعلاميةانضم إليناEnglish

النظام الأساسي

اتحاد مغتربي السويداء (Swaida Diaspora Network)

النظام الأساسي – اتحاد مغتربي السويداء (Swaida Diaspora Network e.V) §1 الاسم، المقر، واللغة 1.1. يحمل الاتحاد اسم: اتحاد مغتربي السويداء بالألمانية: Swaida Diaspora Network e.V. ويشار إليه اختصاراً: SDN e.V. 1.2. المقر القانوني: ألمانيا الاتحادية، برلين. 1.3. مدة الاتحاد: غير محددة. 1.4. اللغة الرسمية للعمل: العربية والإنجليزية، وتستخدم الألمانية حصراً في المراسلات القانونية مع السلطات الألمانية. §2 الطبيعة القانونية والصفة غير الربحية 2.1. الاتحاد جمعية مسجلة غير ربحية (eingetragener Verein – e.V.) وفقاً للقانون المدني الألماني (BGB). 2.2. يهدف الاتحاد حصراً إلى تحقيق أغراض غير ربحية وفق § 52 AO. 2.3. جميع الموارد تُستخدم فقط لتحقيق أهداف الاتحاد. لا يجوز توزيع الأرباح على الأعضاء. 2.4. الهوية الثقافية: يرتبط الاتحاد بالهوية الدرزية بوصفها هوية تاريخية وثقافية واجتماعية، ويعمل على حماية هذا التراث في جميع دول نشاطه. 2.5. يعمل الاتحاد بإيثار، فهو لا يتبع في المقام الأول أغراضاً اقتصادية خاصة به. لا يجوز استخدام أموال الاتحاد إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. 2.6. لا يحصل الأعضاء على أي منح أو حصص من أموال الاتحاد بصفتهم أعضاء. 2.6. لا يجوز محاباة أي شخص من خلال نفقات غريبة عن غرض الاتحاد، أو من خلال مكافآت عالية بشكل غير متناسب. 2.8. يسعى الاتحاد للتوازن في التمثيل الجغرافي قدر الإمكان. §3 أهداف الاتحاد ووسائل تحقيقها 3.1. الغرض العام: يهدف الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين المغتربين، ودعم المجتمع المدني في السويداء، وحماية التراث الثقافي، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. 3.2. الوسائل التشغيلية لتحقيق الأهداف: يتحقق غرض الاتحاد من خلال الأنشطة والمسارات التالية: 3.2.1. التنسيق العالمي والاندماج: توحيد جهود المغتربين وتعزيز تكاملهم المؤسسي، مع دعم اندماجهم في المجتمعات المضيفة والحفاظ على هويتهم ولغتهم. 3.2.2. المناصرة الحقوقية الإنسانية: التواصل مع المؤسسات الدولية والبرلمانات والهيئات الحقوقية بصفة موضوعية وغير حزبية لدعم القضايا الإنسانية وفقاً للقانون الدولي. 3.2.3. التنمية والتمكين: دعم بناء القدرات المؤسسية للمجتمع المدني في السويداء، والتركيز على المشاريع الإنسانية والاجتماعية والحوكمة. 3.2.4. الرقابة والتوثيق: مراقبة وتوثيق القضايا الحقوقية المتعلقة بأهالي السويداء والمساهمة في معالجتها بوسائل قانونية وسلمية. 3.2.5. البحث العلمي والتراث: إعداد الدراسات والتقارير الموضوعية، وصون الهوية الثقافية والتاريخية مع الالتزام التام بالحياد الديني والعقائدي. 3.2.6. الشراكات الدولية: بناء شبكات تعاون مع منظمات دولية (إنسانية وتنموية) بما يخدم المنفعة العامة ويضمن استقلالية قرار الاتحاد. 3.2.7. بناء القدرات المؤسسية والحوكمة (تعزيز الالتزام المدني) دعم وتطوير القدرات الإدارية والمؤسسية للجمعيات والمؤسسات غير الربحية الأعضاء، وتعزيز معايير الحوكمة والامتثال القانوني. يتم ذلك عبر تقديم الإرشاد الفني والمهني المجاني (وفقاً للمادة 52 فقرة 2 بند 7 و25 AO)، بما يضمن رفع كفاءة العمل المدني، دون تقديم أي تمثيل قانوني أو تحمل أي مسؤولية أو التزام، وبما يخدم حصراً الأهداف الاجتماعية المشتركة. 3.2.8. التحول الرقمي وتعزيز الشفافية (دعم الوسائل التقنية للنفع العام) تطوير وتشغيل منصات وأدوات تقنية مفتوحة أو غير ربحية تهدف إلى رقمنة العمل المؤسسي وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة. تهدف هذه الأدوات إلى تسهيل التعاون التنسيقي بين الجهات الخيرية (وفقاً للمادة 52 فقرة 2 بند 25 AO)، وتُقدم كخدمة لدعم البنية التحتية للعمل التطوعي، مع التزام الاتحاد بعدم تسويق هذه الأدوات تجارياً أو استغلالها لتحقيق عوائد مادية. 3.2.9. الاستدامة المالية والتكامل المؤسسي (التعليم الإداري لدعم العمل الخيري): تعزيز مهارات الأعضاء في الإدارة الرشيدة للموارد والتمويل غير الربحي وتنمية تبادل الخبرات التخصصية، بما في ذلك تقديم الإرشاد المعرفي حول آليات البحث عن المنح والتقدم لطلبات دعم المشاريع الإنسانية، وذلك بهدف تمكين المؤسسات من تحقيق استدامتها التشغيلية (وفقاً للمادة 52 فقرة 2 بند 7 AO). تقتصر هذه الأنشطة على الجوانب التوجيهية والتعليمية وبناء القدرات لضمان بقاء الموارد ضمن الأطر القانونية المخصصة للنفع العام، مع النفي القاطع لممارسة أي أنشطة وساطة مالية ربحية أو استثمارية لصالح الاتحاد أو الغير. 3.3. آليات التنفيذ والعمل الدولي: 3.3.1. يحقق الاتحاد أهدافه إما بشكل مباشر عبر أعضائه ومتطوعيه، أو من خلال "أشخاص مساعدين" (Hilfspersonen) وفقاً للمادة § 57 (1) S. 2 من قانون الضرائب الألماني (AO). 3.3.2. يلتزم الاتحاد عند العمل عبر شركاء محليين بإبرام اتفاقيات تضمن توجيه الموارد للأغراض المحددة في هذا النظام حصراً. 3.3.3. يلتزم الاتحاد بإجراء تدقيق صارم (Due Diligence) لضمان الامتثال لقوانين العقوبات الدولية ومكافحة غسل الأموال، وضمان عدم وصول أي موارد لجهات أو أفراد مدرجين على قوائم الحظر الدولية. §4 الحياد والاستقلال 4.1. الاتحاد مستقل سياسياً بالكامل. 4.2. لا يجوز له دعم أو تمثيل أي حزب سياسي أو نشاط انتخابي. 4.3. يلتزم بالحياد الديني وعدم ممارسة أي نشاط دعوي أو عقائدي. §5 مكونات الاتحاد والعضوية 5.1. يتكون الاتحاد من ثلاثة أقسام: مجلس الادارة، الجمعية العامة ولجنة الرقابة 5.2. أنواع العضوية 5.2.1. أعضاء أفراد (أشخاص طبيعيين) 5.2.2. أعضاء اعتباريين (جمعيات ومنظمات ومؤسسات غير ربحية مسجلة أصولاً في بلدانها). 5.3. شروط العضوية: 5.3.1. الالتزام بالنظام الأساسي 5.3.2. احترام أهداف الاتحاد 5.3.3. يجب أن يكون الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين قد أتموا سن الثامنة عشرة (18) على الأقل. 5.3.4. العضوية في الاتحاد مستقلة عن التوجه الفكري، الجنس، الدين، العرق، أو الجنسية. ويلتزم الاتحاد بمبادئ المساواة وعدم التمييز في قبول أعضائه. 5.4. عضوية التعاون: 5.4.1. يجوز لمجلس الإدارة قبول منظمات المجتمع المدني، مراكز الأبحاث، المبادرات الدولية، أو المبادرات المحلية غير المسجلة كـ "أعضاء تعاون". 5.4.2. هذه العضوية لها صفة استشارية وتنسيقية فقط، بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة. 5.4.3. لا يتمتع أعضاء التعاون بحق التصويت أو الترشح، ولا يدخلون ضمن النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العامة، ولكن يحق لهم الحضور والمشاركة في النقاشات بناءً على دعوة من مجلس الإدارة. 5.5. يحق لممثلي الجمعيات التي أبدت رغبة أولية مكتوبة في الانضمام إلى الاتحاد، المشاركة في اللجان التخصصية واجتماعات العمل بصفة عضو مشارك. وتقتصر هذه المشاركة على الجوانب الفنية والاستشارية، ولا يترتب عليها حق التصويت في الجمعية العامة أو التأثير على النصاب القانوني، إلى حين استكمال إجراءات الانضمام الرسمية وصدور قرار مجلس الإدارة بقبولهم كأعضاء اعتباريين. 5.6. اكتساب العضوية يتم بقرار من مجلس الإدارة. 5.7. يمكن رفض الطلب دون التزام بالتبرير، مع حق الطعن أمام الجمعية العامة. 5.8. تنتهي العضوية بالانسحاب، الإقصاء، أو الوفاة / الحل القانوني. 5.9. يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قرار بفصل العضو في حال تأخره عن سداد اشتراكات العضوية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، بشرط إرسال تذكيرين خطيين (أو عبر البريد الإلكتروني) دون استجابة من العضو على أن يكون هناك فترة شهر بين التذكير الأول والثاني. وبالتالي يفقد العضو جميع الحقوق المرتبطة به داخل الاتحاد. §6 حقوق الأعضاء 6.1. للأعضاء الاعتباريين (الجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير الربحية المسجلة أصولاً في بلدانها): 6.1.1. حق التصويت 6.1.2. حق الترشح 6.2. للأعضاء الأفراد: 6.2.1. حق المشاركة في النقاشات والترشح لمجلس الإدارة واللجان. 6.2.2. لا يملكون حق التصويت إلا إذا ضمن الاستثناءات التي تحددها اللائحة الداخلية. §7 أحكام انتقالية وتأسيسية 7.1. استثناءً من نص المادتين (§5 و§6)، يتمتع الأعضاء المؤسسون السبعة (الموقعون على هذا النظام) بصفتهم أعضاء أول مجلس إدارة للجمعية، بحق التصويت الكامل والترشح في الجمعية العامة بصفتهم الشخصية. 7.2. تنتهي هذه الصلاحية الاستثنائية بمرور عامين من تاريخ التسجيل في سجل الجمعيات، أو عند اكتمال انضمام سبع جمعيات (أعضاء اعتباريين) للاتحاد، أيهما أقرب. 7.3. بمجرد تحقق أي من الشرطين أعلاه، تعود صلاحيات التصويت والقرار حصراً للأعضاء الاعتباريين (الجمعيات) وفق القواعد العامة للنظام الأساسي، ويحتفظ الأفراد المؤسسون بحق العضوية الفردية (الاستشارية) ما لم يمثلوا جمعياتهم رسمياً. §8 الجمعية العامة 8.1. الجمعية العامة هي أعلى هيئة في الاتحاد، وتتألف من جميع الأعضاء أصحاب الحق بالتصويت. 8.2. يجوز لمجلس الإدارة، وفقاً لتقديره، السماح للأعضاء بالمشاركة في الجمعية العامة عبر وسائل التواصل الإلكتروني (اجتماع افتراضي أو هجين) وممارسة حقوقهم، بما في ذلك حق التصويت، دون الحاجة للتواجد الفعلي في مكان الاجتماع. 8.3. تتكون من الأعضاء ذوي حق التصويت. 8.4. لا يجوز ممارسة حق التصويت إلا شخصياً أو بالوكالة نيابةً عن عضو آخر بموجب توكيل رسمي مكتوب. 8.5. تنعقد مرة واحدة سنوياً على الأقل. وتتم الدعوة للجمعية العامة العامة العادية، بمهلة إخطار 14 يوم على الأقل قبل موعد الاجتماع، وتتم الدعوى بالشكل الكتابي أو الرقمي. ويجب أن يقتصر جدول أعمالها على الموضوعات التي دعت إلى انعقادها، كما يجوز إضافة بنود جديدة بما في ذلك الحق بانتخاب مجلس إدارة جديد أو تعديل النظام الداخلي. 8.6. النصاب: 50% في الاجتماع الأول 25% في الاجتماع الثاني 8.7. القرارات: بالأغلبية البسيطة التعديلات الأساسية: ثلثان (2/3) 8.8. صلاحياتها: انتخاب مجلس الإدارة وتجديد الثقة بهم. إقرار الميزانية تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية الرقابة: المصادقة على التقارير المالية والإدارية السنوية بعد مراجعتها التخطيط: اعتماد السياسات الاستراتيجية والخطط طويلة المدى التي يقترحها المجلس. 8.9. يجوز لأي عضو تقديم طلب خطي (عن طريق خطاب أو فاكس أو بريد إلكتروني) إلى مجلس الإدارة لإضافة بند إلى جدول الأعمال، وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع العام. 8.10. نصاب المرحلة التأسيسية: في السنة الأولى من عمر الاتحاد، أو إلى حين انضمام سبعة جمعيات، يُعتبر النصاب القانوني للجمعية العامة مكتملاً بحضور أغلبية الأعضاء المؤسسين (50% + 1). وتُتخذ القرارات الاستراتيجية (تعديل النظام، الميزانية الكبرى) بقرار ثلثي الحاضرين لضمان التوافق التام في مرحلة الانطلاق. 8.11. الجمعية العامة الاستثنائية: 8.11.1. تعقد جمعية عمومية استثنائية في الحالات التي تقتضي فيها مصلحة الاتحاد ذلك بشكل عاجل، أو بناءً على طلب مسبب يقدمه ما لا يقل عن خُمس (1/5) الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. ويمكن أن تعقد بطلب من لجنة الرقابة أو لجنة الامتثال. 8.11.2. يجب أن يُقدم الطلب كتابياً (بما فيه بالايميل) إلى مجلس الإدارة، مع بيان أسباب الدعوة وجدول الأعمال المقترح. ويلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة الاستثنائية خلال مدة مناسبة، وبحد أقصى أربعة أسابيع من تاريخ استلام الطلب. 8.11.3. في حال امتناع مجلس الإدارة عن الدعوة، يجوز لمقدمي الطلب التوجه إلى لجنة الرقابة أو الامتثال لطلب الإذن بدعوة الجمعية العامة بأنفسهم، وفقاً للقانون، دون الاخلال بحقه بمراجعة المحكمة المختصة. 8.11.4. تتم الدعوة للجمعية العامة الاستثنائية بذات الأشكال والإجراءات المنصوص عليها لدعوة الجمعية العامة العادية، بما في ذلك مهل الإخطار ووسائل الدعوة. ويجب أن يقتصر جدول أعمالها على الموضوعات التي دعت إلى انعقادها، كما لا يجوز إضافة بنود جديدة بما في ذلك الحق بانتخاب مجلس إدارة جديد أو تعديل النظام الداخلي. 8.11.5. تخضع الجمعية العامة الاستثنائية من حيث النصاب، وآلية اتخاذ القرارات، وإمكانية الانعقاد والتصويت الإلكتروني، لنفس الأحكام المقررة للجمعية العامة العادية. §9 مجلس الإدارة 9.1. يتكون من 3 إلى 7 أعضاء. 9.2. يتم انتخابه من قبل الجمعية العامة. 9.3. مدة الولاية: سنتان، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويُحظر تولي نفس المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين. ويبقى مجلس الإدارة القديم في منصبه وله كامل الصلاحيات حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد. 9.4. يمثل الاتحاد قانونياً: كل عضو منفرداً مع شرط التوقيع المشترك في التصرفات المالية الكبيرة (تحددها اللائحة الداخلية) 9.5. صلاحياته: الإدارة اليومية تنفيذ قرارات الجمعية العامة التمثيل القانوني الإشراف على سير العمل إنشاء اللجان اتخاذ الإجراءات التأديبية عند الاقتصاء. 9.6. يعمل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بصفة تطوعية. يحق لهم استرداد المصاريف الفعلية التي تكبدوها في سبيل تنفيذ مهام الاتحاد (مثل السفر، الاتصالات، البريد) مقابل تقديم الإيصالات الأصلية، وضمن الحدود التي يقرها قانون الضرائب الألماني. 9.7. استثناءً من قواعد الانتخاب العامة، يتكون مجلس الإدارة في الدورة التأسيسية الأولى من سبعة (7) أعضاء، يتم انتخابهم وتسميتهم من قبل الأعضاء المؤسسين السبعة في اجتماع التأسيس. 9.8. تمتد ولاية هذا المجلس التأسيسي لمدة سنتين، ويحق له ممارسة كافة الصلاحيات القانونية والإدارية لتمثيل الاتحاد وتسجيله لدى السلطات الألمانية. 9.9. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للحاضرين. وفي حال تعادل الأصوات يُعتبر المقترح مرفوضاً. ويوزع المجلس الصلاحيات والمهام بين أعضائه بالتوافق، بما في ذلك اختيار رئيس المجلس من بينهم. وفي حال تعذر التوافق على اختيار الرئيس، يُصار إلى التصويت ويُعتمد قرار الأغلبية البسيطة (أربعة أعضاء). 9.10. يجوز اتخاذ قرارات المجلس كتابةً (بما فيه عبر الوسائل الرقمية) أو هاتفياً. ويجب تسجيل القرارات الصادرة هاتفياً كتابةً وأرشفتها. 9.11. يلتزم مجلس الإدارة الانتقالي خلال فترة ولايته بتهيئة البنية التحتية الرقمية والقانونية، وتحويل الاتحاد من مرحلة التأسيس بالأفراد إلى مرحلة الاتحاد المتكامل للجمعيات والمؤسسات والمنظمات المسجلة اصولا في بلدانها، مع ضمان انتقال الصلاحيات السيادية للجمعيات فور استكمال أوراقها. §10 الرقابة المالية والامتثال 10.1. تنتخب الجمعية العامة لجنة رقابة. 10.2. تتكون اللجنة من 3 أعضاء مستقلين عن مجلس الإدارة. 10.3. تختص لجنة الرقابة بالتدقيق المالي، مراجعة الحسابات السنوية ورفع تقرير للجمعية العامة. 10.4. تُحل النزاعات عبر لجنة التحكيم. §11 المدير التنفيذي 11.1. يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير تنفيذي. 11.2. يمارس مهامه بتفويض من المجلس. 11.3. لا يملك تمثيلاً قانونياً مستقلاً إلا ضمن حدود التفويض. §12 التمويل 12.1. مصادر التمويل: الاشتراكات التبرعات المنح مشاريع وخدمات غير ربحية 12.2. جميع الأموال تُستخدم حصراً للأغراض النظامية. 12.3. يُحظر توزيع أي أرباح. 12.4. يتم تحديد قيمة رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية بقرار من الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة. ويصدر بذلك "لائحة اشتراكات" منفصلة. تظل الرسوم المقرة سارية المفعول إلى حين اعتماد رسوم جديدة من قبل الجمعية العامة. §13 تعديل النظام الأساسي 13.1. يتم التعديل فقط بقرار الجمعية العامة. 13.2. أغلبية مطلوبة: ثلثا الأعضاء الحاضرين. 13.3. يجب أن يكون التعديل مدرجاً في جدول الأعمال مسبقاً. 13.4. يُفوض مجلس الإدارة بموجب هذا النظام بإجراء أي تعديلات على النظام الأساسي تطلبها السلطات المختصة (محكمة السجل، مكتب الضرائب، أو السلطات الرقابية) لتلبية متطلبات التسجيل أو الحفاظ على صفة المنفعة العامة، بشرط أن تكون هذه التعديلات شكلية ولا تمس جوهر أهداف الاتحاد. يجب إبلاغ الأعضاء بهذه التعديلات في أقرب وقت. §14 الانتساب الدولي والشراكات 14.1. يحق للاتحاد الانتماء لشبكات دولية لتعزيز أهدافه. كما يحق له التسجيل في سجل اللوبيات ومن ثم تقديم البيانات والخطابات للبرلمانات المختلفة. ويفوض مجلس الادارة باتخاذ القرار بدون الحاجة لقرار من الهيئة العامة. 14.2. يحافظ الاتحاد على استقلاليته القانونية والمالية التامة، ولا تملك أي جهة دولية أو محلية سلطة تنفيذية عليه. §15 حل الاتحاد 15.1. لا يتم الحل إلا بقرار الجمعية العامة. 15.2. أغلبية مطلوبة: ثلاثة أرباع (3/4). 15.3. في حال الحل: تُحول الأصول إلى جهة غير ربحية مماثلة وفق قرار الجمعية العامة وبموافقة الجهات الضريبية §16 البند الاحتياطي إذا تبين أن أي بند من هذا النظام غير صالح قانونياً، تبقى بقية البنود سارية. ويُستبدل البند غير الصالح بما يقترب من الغرض القانوني المقصود. §17 حماية البيانات 17.1. يلتزم الاتحاد عند جمع ومعالجة البيانات الشخصية للأعضاء والموظفين بأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية GDPR وقانون حماية البيانات الفيدرالي الألماني. 17.2. يحق لكل عضو الحصول على معلومات حول بياناته المخزنة، وطلب تصحيحها أو حذفها أو تقييد معالجتها، وفقاً للمتطلبات القانونية. 17.3. يلتزم جميع أعضاء الهيئات والمتطوعين والموظفين في الاتحاد بالسرية التامة فيما يتعلق بالبيانات التي يطلعون عليها، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء صلتهم بالاتحاد. 17.4. تتولى لجنة امتثال مهام الرقابة على حسن تطبيق معايير حماية البيانات داخل الاتحاد وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.

اللائحة الداخلية

تنظم اللائحة الداخلية الإجراءات الداخلية لعمل أجهزة الاتحاد وفق النظام الأساسي. ولا تُنشئ أي حقوق عضوية أو هيئات إضافية أو التزامات خارج ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي. وفي حال التعارض، يُعتد بالنظام الأساسي حصراً.  

أسئلة متكررة

أولاً: معلومات عامة عن الاتحاد

1. ما هي الطبيعة القانونية للاتحاد وأين يقع مقره؟ الاتحاد هو جمعية دولية مستقلة غير ربحية مسجلة في ألمانيا بصيغة (e.V.). يلتزم الاتحاد بالقوانين الألمانية والدولية، ويتخذ من ألمانيا مقراً رسمياً له.

2. هل للاتحاد أي توجهات سياسية أو دينية؟ لا، الاتحاد مستقل تماماً عن أي أحزاب سياسية ولا ينخرط في النزاعات السياسية. كما يلتزم باحترام التنوع الديني ولا يمارس أي نشاط عقائدي أو دعوي، حيث ترتبط هويته بالجانب التاريخي والثقافي والاجتماعي للتراث الدرزي.


ثانياً: العضوية والانتساب

3. ما هي أنواع العضوية المتاحة في الاتحاد؟

  • العضوية المؤسسية الكاملة: للجمعيات والروابط المسجلة (لهم حق التصويت والترشح).

  • العضوية الفردية المشاركة: للأفراد الطبيعيين (حق الترشح والمشاركة في اللجان، وحقوق التصويت تحددها اللائحة الداخلية).

  • عضوية التعاون: للمبادرات والنشطاء (دور استشاري فقط دون حق تصويت أو ترشح).

4. كيف يمكنني الانتساب للاتحاد؟ يتم تقديم طلب خطي أو إلكتروني لمجلس الإدارة يتضمن البيانات التعريفية والإقرار بالالتزام بالنظام الأساسي..

5. ما هي شروط الاستقالة أو أسباب الفصل من الاتحاد؟ يمكن للعضو الاستقالة بتقديم إشعار خطي قبل شهر. أما الفصل فيتم في حالات الانتهاك الجسيم لأهداف الاتحاد، أو في حال التأخر عن سداد الرسوم لأكثر من 6 أشهر (بعد إرسال تذكيرين).


ثالثاً: الإدارة وصنع القرار

6. كيف تُتخذ القرارات الكبرى في الاتحاد؟ تُتخذ القرارات في الجمعية العامة (السلطة العليا). القرارات العادية بالأغلبية البسيطة، بينما تتطلب القرارات الاستراتيجية (تعديل النظام الأساسي أو حل الاتحاد) أغلبية معززة (ثلثي أو ثلاثة أرباع الأصوات).

7. مما يتكون مجلس الإدارة وما هي مدة ولايته؟ يتكون المجلس من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري. مدة الولاية سنتين، ولا يجوز تولي نفس المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.

8. هل يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة رواتب؟ العمل في مجلس الإدارة هو عمل تطوعي بصفة أساسية، ولكن يجوز للجمعية العامة تقرير مكافأة سنوية مقطوعة، كما يحق للأعضاء استرداد المصاريف الفعلية (سفر، بريد) بموجب إيصالات رسمية.


رابعاً: الشفافية والرقابة

9. كيف يضمن الاتحاد نزاهة معاملاته المالية؟ تخضع المالية لمبدأ الشفافية المطلقة؛ حيث توجد لجنة رقابة مستقلة تراجع السجلات، ويتم التعاقد مع مدقق حسابات خارجي مستقل، كما يُمنع توزيع أي أرباح على الأعضاء نظراً لطبيعة الاتحاد اللاربحية.

10. ماذا تفعل لجنة الرقابة المستقلة؟ تعمل اللجنة باستقلال عن مجلس الإدارة وتتبع الجمعية العامة مباشرة. مهامها مراجعة الحسابات، التأكد من الحوكمة، فحص تضارب المصالح، وتلقي الشكاوى وإحالتها للجنة التحكيم عند الضرورة.


خامساً: الأنشطة والتمويل

11. ما هي المصادر الرئيسية لتمويل الاتحاد؟ يعتمد الاتحاد في تمويله على اشتراكات الأعضاء، التبرعات المشروعة، المنح الحكومية أو البلدية، ودعم المنظمات الدولية، بشرط ألا تؤثر هذه المنح على استقلالية قراره.

12. كيف يتم حل النزاعات داخل الاتحاد؟ تُحل النزاعات عبر الوساطة الداخلية.

SDN Swaida Diaspora Network

ملتقى مغتربي السويداء

Suwayda Diaspora Network

الرئيسية

الشركاء

اللجان

نشرات إعلامية

انضم إلينا

English

© 2026 Suwayda Diaspora Network. All rights reserved.

اتصل بنا